375

Adab al-qāḍī

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Publisher

دار البشير

Edition

الثانية

Publication Year

1444 AH

Publisher Location

الشارقة

وَإِنْ كَانَ أَهْلُهَا قَدْ دَفَعُوهَا إِلَى الزَّوْجِ أَوْ كَانَ أَبُوهَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى مَنْزِلِ أَبِيهَا فَطَلَبَهَا الزَّوْجُ وَقَالَ: قَدْ دَخَلْتُ بِهَا. وَقَالَ أَهْلُهَا: نَعَمْ، قَدْ دَخَلَ بِهَا، وَلَكِنَّهُ قَدْ عَقَرَهَا وَذَلِكَ أَنَّهَا لَا تَحْتَمِلُ الرِّجَالَ، وَإِنَّمَا دَفَعْنَاهَا إلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَبْتَنِي بِهَا إِلَى أنْ تَصِيرَ إِلَى الْحَالِ الَّتِي تُجَامَعُ مِثْلُهَا. وَقَالَ الزَّوْجُ: بَلْ هِيَ تُطِيقُ الرِّجَالَ وَمَا عَقَرْتُهَا وَلَكِنَّهَا نَشَزَتْ عَلَيَّ. فَإِنَّهَا أيضًا تُرَى النِّسَاءَ فَإِذَا قُلْنَ: إِنَّهَا مِمَّنْ تُطِيقُ الرِّجَالَ. دُفِعَتْ إِلَى الزَّوْجِ.

وَإِنْ كَانَ أَبُوهَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ وَهِيَ مِمَّنْ لَا تُطِيقُ الرِّجَالَ وَلَا تَحْتَمِلُ الوَطْأَ وَصَارَتْ فِي مَنْزِلِ زَوْجِهَا ثُمَّ إِنَّهَا رَجَعَتْ إِلَى مَنْزِلِ أَبِيهَا فَقَالَ أَبُوهَا: لَا أَدْفَعُهَا إِلَى أَنْ تَصِيرَ إِلَى الْحَالِ الَّتِي تَحْتَمِلُ الرِّجَالَ. وَقَالَ الزَّوْجُ: قَدْ كُنْتَ دَفَعْتَهَا إِلَيَّ وَصَارَتْ فِي مَنْزِلِي فَلَيْسَ لَهُ مَنْعِي(١) مِنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ. فَإِنَّ لِلْأَبِ أنْ يَمْنَعَ مِنْ دَفَعِهَا إِلَيْهِ؛ لأَنَّ الزَّوْجَ لَا يَنْتَفِعُ بِهَا فِي هَذِهِ الْحَالِ.

وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ ثَيِّبًا فَلَهَا أنْ تَمْتَنِعَ مِنَ الزَّوْجِ إِلَى أنْ تَقْبِضَ مَهْرَهَا.

وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ صَغِيْرًا زَوَّجَهُ أَبُوهُ جَارِيَةً صَغِيرَةً زَوَّجَهَا [ق/٨٨ب] أَبُوهَا، أَوْ امْرَأَةً كَبِيْرَةً زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا بِإِذْنِهَا فَلِلْأَبِ أَنْ يَقْبِضَ مَهْرَ الصَّغِيرَةِ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ يَحْكُمُ لَهُ الْحَاكِمُ بِذَلِكَ، وَلِلْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ أَنْ تَقْبِضَ مَهْرَهَا مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا قَبَضَ لَهَا أَبُوهَا، وَإِنْ طَلَبَتِ النَّفَقَةَ، وَقَدْ قَبَضَتِ الْمَهْرَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا أَيْضًا مِنْ مَالِ الْغُلامِ.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةً مِنْ رَجُلٍ، وَهِيَ تَحْتَمِلُ الرِّجَالَ وَتَصْلُحُ لِلْوَطْءِ فَدَفَعَهَا أَبُوهَا إِلَى زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أنْ يَأْخُذَ مِنْهَا مَهْرَهَا فَوَطِئَهَا

(١) في (ك): لَكَ مَنْعٌ. والمثبت من (خ).

371