291

Adab al-qāḍī

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Publisher

دار البشير

Edition

الثانية

Publication Year

1444 AH

Publisher Location

الشارقة

دَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ أَوْ فِي غَيْرِ دَيْنٍ، فَذَلِكَ جَائِزٌ كُلُّهُ نَافِذٌ.

وَإِنْ أَوْصَى إِلَى عَبْدِهِ فَإِنْ كَانَ الْوَرَثَةُ صِغَارًا جَازَتْ الْوَصِيَّةُ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ كَبِيرٌ لَمْ تَجُزْ الْوَصِيَّةُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ إِلَى عَبْدِهِ إِنْ كَانَ فِيهِمْ كَبِيرٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَإِنْ أَوْصَى إِلَى مُكَاتَبِهِ فَالْوَصِيَّةُ جَائِزَةٌ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ إِلَى أَحَدٍ وَلَكِنْ قَالَ: إِذَا أَدْرَكَ ابْنِي فَهُوَ وَصِيٌّ فِي كَذَا وكَذَا، فَإِن أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لَا يَكُونُ الإِبْنُ وصيًّا إِذَا بَلَغَ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَكُونُ وَصِيًّا.

وكَذَلِك لَوْ قَالَ: قَدْ أَوْصَيْتُ إِلَى فُلانٍ هَذَا فَإِذَا كَبِرَ ابْنِي وَأَدْرَكَ فَهُوَ وَصِيُّ دُوْنَ فُلانٍ. أَوْ قَالَ: فَهُوَ وَصِيٌّ مَعَ فُلانٍ. فَإِن أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لَا يَكُونُ الإِبْنُ وَصِيًّا فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَكُونُ وَصِيًّا فِيْمَا أُسْنِدَ إِلَيْهِ عَلَى مَا قَالَ إِنْ أَفْرَدَهُ بِهَا فَهُوَ مُفْرَدٌ، وَإِنْ أَشْرَكَهُ مَعَ الآخَرِ فَهُوَ عَلَى مَا جَعَلَهُ.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يُوصِ إِلَى أَحَدٍ وَلَهُ أَوْلادٌ صِغَارٌ وَلَهُ أَبٌّ كَانَ أَبُوهُ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيِّ فِي جَمِيع مَا تَرَكَ الْمَيِّتُ وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ أَوْصَى بِشَيْءٍ كَانَ لِلْأَبِ أَنْ يُنْفِذَ وَصَايَاهُ.

وَلَوْ مَاتَ وعَلَيْهِ دَيْنٌ كَثِيرٌ وَلَهُ وَرَثَةٌ صِغَارٌ وَتَرَك متاعًا وَعَقَارًا لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا مِنْ تَرِكَتِهِ؛ لأَنَّ ذَلِكَ لِلْغُرَمَاءِ.

قَالُوا: وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ ابْنٌ لَمْ يَبْلُغْ أَذِنَ لَهُ أَبُوهُ فِي التِّجَارَةِ فَاسْتَدَانَ دَيْنًا وَمَاتَ الاِبْنُ وَتَرَكَ مَتَاعًا وعَقَارًا، وَالدَّينُ مُحِيطٌ بِمَا تَرَكَ لَمْ يَكُنْ لِأَبِيهِ أَنْ يَبِيعَ

287