Adab al-qāḍī
أدب القاضي
Editor
جهاد بن السيد المرشدي
Publisher
دار البشير
Edition
الثانية
Publication Year
1444 AH
Publisher Location
الشارقة
وَيَدْفَعُ إلَيْهِمْ نُسْخَتَهُ لِتَكُونَ مَعَهُمْ وَيَخْتِمُ الْكِتَابَ بِحَضْرَتِهِمْ ويُشْهِدُهُمْ أَنَّ هَذَا كِتَابَهُ إِلَى فُلانِ بْنِ فُلانٍ قَاضِي بَلَدِ كَذَا وَكَذَا وَهَذَا خَاتَمُهُ عَلَيْهِ، وَيَدْفَعُ الْكِتَابَ إِلَى الطَّالِبِ.
وَقَالَ الْحَسَنُ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَإِنْ قَرَىَّ هَذَا الْكِتَابَ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَخْتِمْهُ بِحَضْرَتِهِمْ وَهُمْ لَا يَحْفَظُونَ مَا فِيْهِ وَلِيسَ نُسْخَتُهُ مَعَهُمْ، لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ(١).
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَجُوزُ الْكِتَابُ وَيَقْبَلُهُ الْقَاضِي الَّذِي يَرِدُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُقْرَأْ عَلَيْهِمْ بَعْدَ أَنْ يَشْهَدَ الْقَاضِي أَنَّ هَذَا كِتَابُهُ وَخَاتَمُهُ، أَلَا تَرَى أَنِّي أُنْفِذُ كِتَابَ الْخُلَفَاءِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، وَأَنَّ الْخُلَفَاءَ تُنْفِذُ كُتُبَ الْقُضَاةِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: وَإِنْ كَتَبَ الْقَاضِي: مِنْ فُلانِ بْنِ فُلانٍ إِلَى قَاضِي بَلَدِ كَذَا وكَذَا. وَلَمْ يَكْتُبْ اسْمَ ذَلِكَ الْقَاضِي وَاسْمَ أَبِهِ، فَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي الَّذِي يَرِدُ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَنْ يَقْبَلَهُ، وكَذَلِكَ إنْ كَتَبَ: مِنْ فُلانِ بْنِ فُلانٍ إِلَى مَنْ وَصَلَ إلَيْهِ كِتَابِي هَذَا مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ وَحُكَّامِهِمْ(٢). وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ، فَيَنْبَغِي لِمَنْ يَرِدُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْكِتَابُ مِنْ الْقُضَاةِ أنْ يَقْبَلَهُ وَيُنْفِذَهُ إِنْ كَانَ تَارِيخُ الْكِتَابِ بَعْدَ وَلَايَةِ الَّذِي يَصِلُ إِلَيْهِ الْكِتَابُ.
وَكُلُّ حَقٍّ يَدَّعِهِ رَجُلٌ مِنْ دَيْنٍ أَوْ قَرْضٍ أَوْ غَصْبٍ أَوْ وَدِيعَةٍ أَوْ مُضَارَبَةٍ أَوْ ضَيْعَةٍ أَوْ دَارٍ أَوْ عَقَارٍ فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ ادَّعَتْ نِكَاحًا عَلَى رَجُلٍ أَوْ رَجُلٌ ادَّعَى ذَلِكَ عَلَى امْرَأَةٍ، أَوْ امْرَأَةٌ ادَّعَتْ طَلَاقًا عَلَى زَوْجِهَا، فَإِنَّ الْقَاضِي إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ عِنْدَهُ كَتَبَ لِصَاحِبِهِ، وكَذَلِكَ كُلُّ رَجُلٍ ثَبَتَ وَكَالَتُهُ أَوْ وَصِيَّتُهُ وأرَادَ كِتَابًاالْقَاضِي [قَ/ ٥٧أ] بِذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَكْتُبُ لَهُ، وَإِنِ ادَّعَى عَبْدًا أَوْ أَمَةً أَوْ دَابَّةً أَوْ عَرَضًا مِنَ
(١) (روضة القضاة) لابن السمناني [١/ ٧٣].
(٢) [ق/ ٤٧ ب] من (خ).
258