253

Adab al-qāḍī

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Publisher

دار البشير

Edition

الثانية

Publication Year

1444 AH

Publisher Location

الشارقة

وقال الحسن: أدفع إليه خمس ما تركت؛ لأني لا أدري لعلها تركت ابنتين وأبوين وزوجًا.

وقال أبو حنيفة: إذا أقام رجل بيّنة أن هذه الدار كانت لأبيه ولم يشهدوا أنه مات وتركها ميراثًا؛ فإني لا أحكم بها للابن.

وقال أبو يوسف: أحكم بها ميراثًا بين ورثة الأب.

وكذلك لو شهدوا أن جدهم مات وتركها ميراثًا لم يزيدوا على هذه المقالة، لم يحكم بذلك للجد ولا لهم.

وقال أبو يوسف: أحكم بها للجد، ثم لمن بعده.

وقال أبو حنيفة: لا أحكم بها حتى ينسبوا١ المواريث فيقولوا: مات جدهم فلان بن فلان الفلاني وتركها ميراثًا لفلان وفلان وهم ولده، ثم مات فلان ابنه وترك حصته منها ميراثًا لورثته وهم فلان وفلان وهم هؤلاء.

وإن شهدت البيّنة على إقرار الذي في يده الدار أنه أقر أنها دار جدهم، جازت الشهادة، وقضى بها لجدهم، ثم لورثة الجد، ثم لهم٢، إن لم يكن وارث غيرهم، وهذا في قولهم جميعًا قالوا: ليس الشهادة على الإقرار مثل الشهادة على غيرهم؛ لأن الذي هي في يده إذا أقر بذلك فقد أخرج نفسه منها وأوجبها بقوله لغيره.

قال: وإذا شهدوا أنها للجد فلم يثبتوا لهذا المدعي شيئًا حتى يجروا الميراث.

(١) في (ك): ينسّقوا. والمثبت من (خ).

(٢) تكررت في (ك).

249