Adab al-qāḍī
أدب القاضي
Editor
جهاد بن السيد المرشدي
Publisher
دار البشير
Edition
الثانية
Publication Year
1444 AH
Publisher Location
الشارقة
عَلَيْكَ بِذَلِكَ لِامْرَأَتِكَ أَوْ لِعَبْدِكَ أَوْ لِمَنِكَ، أَوْ ادُّعِي عَلَيْهِ حَقًّا مِنَ الْحُقُوقِ وكَائِنًا مَا كَانَ فَقَالَ: إِنَّمَا حَكَمْتُ عَلَيْكَ بِذَلِكَ بِإِفْرَارِكَ أَوْ بِبَيِّنَةٍ قَامَتْ عَلَيْكَ. وَقَالَ الْمُدَّعِي لِذَلِكَ(١): بَلْ فَعَلْتَ ذَلِكَ بِي ظُلْمًا وتَعَدِّيًا ومَا أَقْرَرْتُ عِنْدَكَ وَلَا قَامَتْ عَلَيَّ بَيِّنَةٌ عِنْدَكَ وَلَا أَفَرَّ عِنْدَكَ ابْنِي بِقَتْلٍ وَلَا رِدَّةٍ. فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ مُصَدَّقْ فِيْهِ غَيْرُ مَسْئُولٍ عَلَيْهِ بَيِّنَةً وَلَا مُسْتَحْلَفٌ عَلَيْهِ بِيَمِينِ.
وكَذَلِكَ لَوْ قَالَ الطَّالِبُ لِلْقَاضِي الْمَعْزُولِ: مَا أَقَرَّ ابْنِي عِنْدَكَ وَلَا قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِذَلِكَ. فَحَضَرَ فُلانٌ الَّذِي ذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ أَفَادَ لَهُ فَقَالَ: مَا أَقَدْتُ ابْنَ هَذَا إِلَيَّ وَلَا أَقَرَّ لِي عِنْدَكَ بِشَيْءٍ وَلَا قَامَتْ عَلَيْهِ عِنْدَكَ بَيِّنَةٌ بِشَيْءٍ. أَوْ قَالَ: مَا قَتَلَ ابْنُ هَذَا ابْنِي وَلَا وَلِيًّا لِي. وَقَالَ الْقَاضِي: بَلْ حَكَمْتُ بِذَلِكَ بِإِقْرَارِهِ عِنْدِي أَوْ بِبَيِّنَةٍ. فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْقَاضِي الْمَعْزُولِ فِي ذَلِكَ أَيْضًا، وَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ الْمُدَّعِي يُقِرُّ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ وَهُوَ قاضٍ.
وكَذَلِكَ لَوْ حَضَرَ الَّذِي قَالَ الْقَاضِي إِنِّي حَكَمْتُ لَهُ بِالْمَالِ فَقَالَ: مَا حَكَمْتَ [ق/ ٤٣ب] لِي عَلَى هَذَا بِشَيْءٍ، أَوْ قَالَ: مَا أَقَرَّ هَذَا لِي عِنْدَكَ بِشَيْءٍ، أَوْ قَالَ: مَا أَقَمْتُ عَلَيْهِ بَيِّنَةً عِنْدَكَ وَلَا دَفَعْتَ إلَيَّ شَيْئًا وَلَا أَخَذْتَ مِنْ هَذَا شَيْئًا. فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْقَاضِي فِي جَمِيع ذَلِكَ كُلِّهِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ هَذَيْنِ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّذِي سَمَّيْنَا إِذَا قَالَ: حَكَمْتُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ. فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيهَا وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَهَذَا فِي كُلِّ مُسْتَهْلَكٍ وَلَيْسَ بِقَائِمٍ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْقَاضِي، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.
وَإِنْ كَانَتْ دَارًا أَوْ أرْضًا أَوْ عَقَارًا فَقَالَ الْمُدَّعِي: أَخْرَجَ هَذَا مِنْ يَدِيْ هَذَا الشَّيْءَ وَدَفَعَهُ إِلَى هَذَا. فَقَالَ الْقَاضِي: حَكَمْتُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ لِهَذَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِإِفْرَارٍ،
(١) [ق/ ٣٦ب] من (خ).
213