Adab al-qāḍī
أدب القاضي
Editor
جهاد بن السيد المرشدي
Publisher
دار البشير
Edition
الثانية
Publication Year
1444 AH
Publisher Location
الشارقة
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
Your recent searches will show up here
Adab al-qāḍī
Abū Bakr al-Khaṣṣāf (d. 261 / 874)أدب القاضي
Editor
جهاد بن السيد المرشدي
Publisher
دار البشير
Edition
الثانية
Publication Year
1444 AH
Publisher Location
الشارقة
٢٤٩- مُعَاذُ بنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ حَبِيبٍ بنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَأَلَ عُمَرُ رَجُلًا عَنْ رَجُلٍ فَقَالَ: لَا نَعْلَمُ إلَّا خَيْرًا. فَقَالَ عُمَرُ: حَسْبِكَ(١).
٢٥٠- عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ شُرَيْحُ: وَاتْتِ عَلَى ذَلِكَ شُهُودٌ عُدُولٌ فَإِنَّا قَدْ أُمِرْنَا بِالْعَدْلِ، وَاتْتِ فَاسْأَلْ عَنْهُ، فَإِنْ قَالُوا: اللهُ أَعْلَمُ. فَاللهُ عزوجل أَعْلَمُ بِهِ، يَفْرَقُونَ(٢) أَنْ يَقُوْلَوْا: هُوَ مُرِيبٌ. وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُرِيبٍ، وَإِنْ قَالُوا: هُوَ مَا عَلِمْنَاهُ عَدْلًا مُسْلِمًا. فَهُوَ إِنْ شَاءَ اللهُ كَذَلِكَ، وَتَجُوْزُ شَهَادَتُهُ(٣).
٢٥١- عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُّ الْعَوَّامِ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ مَنْ صَلَّى، إلَّا أنْ يَأْتِي الْخَصْمُ بِمَا يَجْرَحُهُ بِهِ(٤).
٢٥٢- سُلَيْمَانُ صَاحِبُ الْبَصْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: لَمَّا وَلِيَ الْحَسَنُّ الْقَضَاءَ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْمُسْلِمِينَ، إلَّا أنْ يَكُونَ الْخَصْمُ يُجرِّحُ الشَّاهِدَ(٥).
٢٥٣- سُلَيْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُّ مَهْدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بنِ زِيَادٍ، عَنْ صَالِحِ بنِ حَيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيِّ يَقُوْلُ: مَنْ لَمْ يُضرَبْ حَدَّا فِي الإِسْلام
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢١٧٤٥].
(٢) في (ك)، و(خ): يعرفون.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢١٧٤٦].
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢١٧٤٤].
(٥) قال وكيع الضبي في (أخبار القضاة) [٨/٣]: وذكر حاتم، عن سويد؛ قال: قال: معتمر، عن أبيه: كان الحسن قاضيًا فكان يجيز شهادة المسلمين بعضهم على بعض إِلَّا من جرحه الخصم.
195