Adab al-qāḍī
أدب القاضي
Editor
جهاد بن السيد المرشدي
Publisher
دار البشير
Edition
الثانية
Publication Year
1444 AH
Publisher Location
الشارقة
حَجَرْتُ عَلَى فُلانِ بْنِ فُلانٍ هَذَا لِعِلَّةِ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ لِفُلانٍ (١)، وَحَبَسْتُ مَالَهُ، فَلا أُجِيزُ شِرَاءَهُ وَلَا بَيْعَهُ وَلَا هِبَتَهُ وَلَا صَدَقَتَهُ وَلَا إِقْرَارَهُ، إلَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى الْحَجْرَ عَلَى أَحَدٍ، فَإِنْ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ [ ق/٣٦أ ] بَعْدَ هَذَا لِإِنْسَانٍ آخَرَ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الدَّيْنِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ أَنَّهُ كَانَ أَقَرَّ بِهِ قَبْلَ الْحَجْرِ لَمْ أُنَفِّذْ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى أَقْضِيَ الدَّيْنَ الَّذِي حَجَرْتُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِهِ، فَإِذَا قَضَيْتُ الدَّيْنَ الَّذِي حَجَرْتُ عَلَيْهِ بِسَبَبِهِ أَمْضَيْتُ عَلَيْهِ هَذَا الدَّيْنَ، وَهَذَا الدَّيْنُ بِمَنْزِلَةِ دَيْنٍ أَقَرَّ بِهِ مَرِيضٌ وعَلَيْهِ دَيْنٌ فِي الصِّحَّةِ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ بِهَذَا الدَّيْنِ فِيْمَا يَكْتَسِبُ مِنَ الْمَالِ وفِيمَا يَسْتَفِيدُ، وَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ فِي الْمَالِ الَّذِي حَجَرَ عَلَيْهِ فِيْهِ الْقَاضِي لِغُرَمَائِهِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا ثَبَتَ عَلَيْهِ لِرَجُلِ دَرَاهِمَ فَامْتَنَعَ مِنْ دَفَعِهَا إلَيْهِ وَلَهُ دَنَانِيرَ، بِعْتُ عَلَيْهِ دَنَانِيرَهُ بِدَرَاهِمَ، وَدَفَعْتُ إِلَى صَاحِبِ الدَّرَاهِمِ حَقَّهُ.
وَقَالَ فِي الْعُرُوضِ: لَا أَبِيعُهَا، وَإِنْ بِعْتَ عَلَى رَجُلِ مَالًا بِمَحْضَرٍ مِنْهُ، إمَّا بِإِقْرَارٍ وإمَّا بِبَيِّنَةٍ قَامَتْ عَلَيْهِ بِمَحْضَرٍ مِنْهُ ثُمَّ غَابَ الْمَطْلُوبُ عَنْ خَصْمِهِ وامْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ مَعَهُ، فَإِنَّ الْقَاضِي يَنْصِبُ عَلَيْهِ وكِيْلًا وَيَحْكُمُ عَلَيْهِ بِالْمَالِ إِنْ سَأَلَ ذَلِكَ الْخَصْمُ، وَإِنْ سَأَلَ الْخَصْمُ الْحَجْرَ لَهُ عَلَيْهِ، حَجَرَ عَلَيْهِ عَلَى مَا وَصَفْتُ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا: يَبِيعُ الْقَاضِي أَمْوَالَهُ ويَقْضِي دُيُونَهُ، وَقَدْ بَيَّنَّا قَوْلَهُ فِي بَابِ الْحَبْسِ.
فَإِنْ بَاعَ الْمَطْلُوبُ مِنْ خَصْمِهِ الَّذِي حَجَرْتُ عَلَيْهِ ضَيْعَةً أَوْ عَقَارًا أَوْ عَرَضًا
(١) [ق / ٣٠ب] من (خ).
188