156

Adab al-qāḍī

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Publisher

دار البشير

Edition

الثانية

Publication Year

1444 AH

Publisher Location

الشارقة

والذي أخذ به أصحابنا في ذلك قول إبراهيم ومن وافقه، فما وليه بنفسه استحلفه عليه البتة، وما وليه غيره حلف على علمه.

ولو (١) أن رجلًا قدم رجلًا إلى القاضي فقال: إن أبا هذا توفي ولي عليه مال. فإنه ينبغي للقاضي أن يسأل المدعى عليه: هل مات أبوك؟ فإن قال: نعم، سأله عن دعوى الرجل على أبيه، فإن أنكر فأراد استخلافه، أحلفه بالله ما تعلم لفلان بن فلان هذا على أبيك هذا المال الذي ادعاه، وهكذا ولا شيئًا منه.

فإن قال: لم يصل إلي من ميراث أبي شيء. وقال المدعي: بل قد وصل إليه من ميراث أبيه ألف درهم أو أكثر من ذلك، فاستحلفه على ذلك. فإن أصحابنا قالوا: يحلفه [ق/٢٦ب] البتة بالله ما وصل إليك من ميراث أبيك هذه الألف ولا شيء منه. فإن حلف على ذلك ولم يكن القاضي حلفه على الدين، فقال حين أراد استخلافه على الدين: ليس علي يمين؛ لأنه لم يصل إلي من مال أبي شيء. فإن القاضي لا يقبل ذلك منه، ويحلفه بالله ما تعلم أن لهذا على أبيك هذا المال الذي ادعاه - وهو كذا - ولا شيء منه؛ لأن المدعي يقول: أريد أن أثبت مالي على أبيه، ثم أطلب مال ابنه فإن له ودائع كثيرة، وإن أنكر أن يكون أبوه مات وأراد الغريم استخلافه على ذلك، حلفه بالله ما تعلم أن أباك مات ولا وصل إليك من ميراثه شيء، فإن نكل عن اليمين في ذلك حلفه في الدين على علمه، وإن حلف على ذلك لم يكن عليه شيء.

ولو أن رجلًا قدم رجلًا وارثًا لميت إلى القاضي وادعى أن له على الميت حقًا سماه، أو أن الميت أوصى له بوصية، فإن الوارث يستحلف فيه على علمه في ذلك، وكذلك كل حق يدعى على الميت فإن الوارث يستحلف فيه على علمه.

(١) [ق / ٢٢ ب] من (خ).

152