144

Adab al-qāḍī

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Publisher

دار البشير

Edition

الثانية

Publication Year

1444 AH

Publisher Location

الشارقة

الدَّعْوَى عِنْدَ قَاضِي عَلَى كَذَا وكَذَا. وَأَنْكَرَ الطَّالِبُ ذَلِكَ وَقَالَ: مَا حَلَّفْتُهُ عَلَيْهَا. فَطَلَبَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَمِينَ الطَّالِبِ، أَنَّهُ لَمْ يُحَلِّفْهُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الْقَاضِي يُحَلِّفُ الطَّالِبَ بِاللهِ مَا حَلَّفْتَ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى دَعْوَاكَ هَذِهِ عِنْدَ قَاضِي بَلَدِ كَذَا وكَذَا، فَإِنْ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ اسْتُحْلِفَ لَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى مَا ادَّعَاهُ مِنَ الْأَلْفِ، وَإِنْ نَكَلَ الطَّالِبُ عَنِ الْيَمِينِ لَمْ يَحْلِفْ لَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

وَلَوْ ادَّعَى أَلْفَ دِرْهَمْ عَلَيْهِ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: قَدْ كَانَ ادَّعَى هَذِهِ الدَّعْوَى عِنْدَ قَاضِي بَلَدِ كذا(١)، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ دَعْوَاهُ فَأَبْرَأَنِي مِنْهَا فَحَلِّفْهُ أَنَّهُ لَمْ يُبَرِّئْنِي مِنْهَا، فَإِنْ(٢) حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ حَلَفْتُ لَهُ عَلَى دَعْوَاهُ. فَإِنَّ الْقَاضِي لَا يَنْبَغِي لَهُ أنْ يُحَلِّفَ الْمُدَّعِي مَا أَبْرَأَتُ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفِ، وَلَا مِنْ شَيْءٍ مِنْهَا، وَإِنَّمَا يَكُونُ الْحَلِفُ عَلَى الْبَرَاءَةِ بَعْدَ أَنْ يُصْبِحَ الْمَالُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَهَذَا مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ: قَدْ حَلَّفَنِي عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ قَاضِي بَلَدِ كَذَا؛ لِإِنَّ قَوْلَهُ: قَدْ حَلَّفَنِي عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ قَاضِي بَلَدِ كَذَا دَعْوَى مِنْهُ أَنَّ الْمُدَّعِي قَدْ اسْتَوْفَى مِنْهُ مَا كَانَ لَهُ قِبَلَهُ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الَّذِي كَانَ لَهُ قِبَلَهُ الْيَمِينُ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ يَقُوْل: اسْتَوْفَى الْيَمِينَ الَّتِي كَانَتْ لَهُ عَلَيَّ وَالْبَرَاءَةُ لَا يُدَّعَى بِهَا اسْتِفَاءٌ، وَهَذَا عِنْدَنَا وَاحِدٌ؛ لِنَّهُ قَدْ يَدَّعِي عَلَيْهِ الدَّعْوَى ثُمَّ يُبَرِّئَهُ مِنْ دَعْوَاهُ فَإِذَا أَبْرَأَهُ فَلَا [ق/ ٢٣ب] يَمِينَ لَهُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، كَمَا أَنَّهُ إِذَا اسْتَحْلَفَهُ عَلَى دَعْوَاهُ عِنْدَ قاضٍ مِنَ الْقُضَاةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أنْ يُحَلِّفَهُ عَلَى هَذِهِ الدَّعْوَى. فَإِنْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: حَلِّفْهُ أَنَّهُ لَمْ يُبَرِّئْنِي مِنْ هَذِهِ الدَّعْوَى. أَحْلَفْتُهُ عَلَى ذَلِكَ، فَإِذَا حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ أَحْلَفْتُ لَهُ الْمُدَّعِي عَلَى الْمَالِ.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلِ جَارِيَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وتَقَاضَيَا ثُمَّ طَعَنَ

(١) في (ك): عِنْدَ قَاضٍ بِكَذَا وكَذَا. والمثبت من (خ).
(٢) [ق / ٢٠أ] من (خ).

140