133

Adab al-qāḍī

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Publisher

دار البشير

Edition

الثانية

Publication Year

1444 AH

Publisher Location

الشارقة

ذَلِكَ فَقَدْ أَتَى عَلَى مَا يُرِيدُ.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا بَاعَ مِنْ رَجُلِ جَارِيَةً ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ فَقَالَ الْبَائِعُ: بِعْتُكَ بِأَلْفَيْنِ. وَقَالَ الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْتُّهَا مِنْكَ بِأَلْفٍ. فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ، وَيَتَحَالَفَانِ وَيَتَرَادَّانِ، وَالَّذِي يَبْدَأُ بِهِ فِي الْيَمِينِ الْمُشْتَرِي، فَيَحْلِفُ عَلَى دَعْوَى الْبَائِعِ، فَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ أَلْزَمْتُهُ دَعْوَى الْبَائِعِ، وَإِنْ حَلَفَ، اسْتُحْلِفَ الْبَائِعُ عَلَى دَعْوَى الْمُشْتَرِي، فَإِن نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ، أَلْزَمْتُهُ دَعْوَى الْمُشْتَرِي، وَإِنْ حَلَفَ لَمْ يَنْقُضِ الْقَاضِي الْبَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَطْلُبَا ذَلِكَ، أَوْ يَطْلُبَهُ أَحَدُهُمَا.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى رَجُلِ أَنَّهُ زَوَّجَهُ ابْنَتَهُ فُلانَةً وَهِيَ صَغِيرَةٌ، وَقَدَّمَهُ إِلَى الْقَاضِي، فَأَنْكَرَ الْأَبُّ أنْ يَكُونَ زَوَّجُهُ إِيَّاهَا، فَأَرَادَ اسْتِخْلافَ الْأَبِ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ قَدَّمَهُ إِلَى الْقَاضِي وَالْجَارِيَةُ صَغِيرَةٌ، اسْتَحْلَفَهُ عَلَى ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ زَوَّجَهَا مِنْهُ جَازَ إِقْرَارُهُ عَلَيْهَا مَا دَامَتْ صَغِيرَةً فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ، وَإِنْ قَدَّمَهُ وَهِيَ كَبِيرَةٌ فَقَالَ: كَانَ زَوَّجَنِيَهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ. فَإِنَّهُ لَا يُسْتَحْلَفُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ زَوَّجَهُ إِيَّاهَا لَمْ يَجُزْ إِقْرَارُهُ عَلَيْهَا بَعْدَ مَا كَبِرَتْ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بنُ الْحَسَنِ: لَوْ أنَّ رَجُلًا حَلَفَ بِعِتْقِ عَبْدِهِ أَنَّهُ لَا يَزْنِي أبدًا، فَقَدَّمَهُ الْعَبْدُ وَقَدْ أَتَى الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ بَعْدَ يَمِينِهِ، وَقَدْ حَنِثَ، وَعُتِقَ، فَاسْتُحْلِفَ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّ الْقَاضِي يَسْتَحْلِفُ الْمَوْلَى بِاللهِ مَا زَنَيْتَ بَعْدَ مَا حَلَفْتَ بِعِتْقِ عَبْدِكَ هَذَا، وَإِنْ نَكَلَ عَنِ [ ق/٢٠أ ] الْيَمِينِ أَعْتِقَ الْعَبْدُ، وَإِنْ حَلَفَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

وكَذَلِكَ كُلُّ أَمْرٍ لَا يَجُوزُ أنْ يُبْطِلَ مَا يَدَّعِيهِ رَجُلٌ عَلَى خَصْمِهِ، فَإِنَّهُ يُحَلِّفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينُ مَا فَعَلْتَ هَذَا الشَّيْءَ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْكَ، وَكُلُّ أَمْرٍ يَجُوزُ أَنْ يُبْطِلَ مَا يَدَّعِيهِ رَجُلٌ عَلَى خَصْمِهِ، فَإِنَّهُ يُحَلِّفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَا فَعَلْتَ هَذَا الشَّيْءَ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْكَ، وَكُلُّ أَمْرٍ يَجُوزُ أنْ يُبْطِلَ مِثْلَ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالنِّكَاحِ

129