385

============================================================

صرح بذلك الماوردي ، قال : لأن1) هذا إخبار، وليس بأداي، وهو كلام يح ن 2/413 - وعندي : أن قول الشاهد عند الأداء : أشهدة(1) بما وضعت به خطي، لا يسمع(4 أيضا ، بل لابد من تصريحه بما شهد به ، وهو ظاهر .

414 - وسائعها : أن ينقل الشاهذ ما(4) سمعه أو رآه إلى الحاكم ، من اقرار أو بيع أو إتلاف إو قبض أو غير ذلك ، فيقول في الإقرار: أشهد على اقراره، أو حضرت العقد بينها، أو [67/ ب] عاينته أتلف، ثم الحاكم بعد ذلك يرتب الحكم على ذلك ، إذا وجدت شرائطه عنده .

فلو قال الشاهد : أشهد أن هذا يستحق في ذمة هذا درهما، هل تسمع هذه الشهادة؟ فيه ثلاثة أوجه ، المذهب أنها تسمع ويعمل بها ، والثاني: لا تسمع ، لأن هذا من وظيفة الحاكم ، والثالث : إن كان الشاهد متذهبا بمذهب القاضي شمعت، وإلا فلا.

اصيفة الشهادة على الإقرار]: 45 - ثم أعلم أن الشاهد إذا كان شهد على مقر أقر عنده بدين لغيره، آو اقر ببيع أو شراء أو غيره ، فليكتب في رقمر شهادته : أشهدني المقر على نفسيه بذلك ، أو بما أقر به، وليؤد الشهادة كذلك، وقد شاهدنا جماعة من الشهود المتصفين بالعلم يكتب في رقم شهادته : أشهد على إقرار المقر فلان بن فلان (5) (1) في نخة ف : إن، انظر: الحاوى : 12ق 120 /ب3 في نخةف : شهدت (2) في نسخةف : لا تسع 4) وهنا نقص عدة اسطر من نسخة ف، ثم جاء بها بعد صفحتين (5) في نسخة ف : فلان ابن فلان ابن فلان أبب القضاء (25)

Page 385