Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
Genres
•Law Literature
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Adab al-qaḍāʾ
Ibn Abīʾl-Dam al-Ḥamawī (d. 642 / 1244)أدب القضاء
============================================================
الفصل الثاني تحمل الشهادة على جهول عند الشاهد وعلى المرآة المنتقبة بتعريف عدلين الشهادة على معروف): 399 - المشهود عليه إن كان معروفا عند الشاهد عينأ واسما ونسبا، وتحمل شهادة عليه بقوله أو فعله ، أو فيا يثبت بالاستفاضة له وعليه، فلا اشكال في تحمل الشهادة في ذلك، وكيفية الأداء سنذكره عقيب هذا الفصل في فصل منفرد إن شاء الله (تعالى)(1).
االشهادة على جهول [: 400 - وإن كان المشهود عليه مجهول العين أو الاسم أو النسب عند الشاهد فيجوز له أن يتحمل شهادة عليه بحلية يضبطها في الصك، كقوله : أشهد على رجل ذكر أنه فلان بن فلان بن فلان(2) ، من البلد الفلاني ، ومن حليته أنه أسود أو أشقر ، أو أدم طويل أو ربعة أو قصير ، أقنى الأنف ، أشهل أو أكحل، ويذكر من صفاته اللازمة القائمة به التي لاتتغير مع طوال الزمن ، ومنها جعودة الشعر، وصهوبته وسبوطه(2)، وقيل : لايحلى به، لأنه قد (1) اللفظ زيادة من نخةف، وانظر فقرة 408 صفحة 283 (2) في نخة ف : ذكر أن اسمه فلان ابن فلان (2) أم : هو آثم أعله وأنمتهم ويحرك وإدامهم بالكر اسوم ، ورجل مؤدم مشر، ككرم، حانق جرب جمع بين لبن الأنمة وخشونة البشرة ، والأدمة بالضم في الإبل لون مشرب سوادا أو بياضا ، وهو البياض الواضح، أو
Page 375
Enter a page number between 1 - 769