372

============================================================

وقال الإمام : الموت كالملك والنسب ، قال : وحكى القساضي (1) أن من أصحابنا من ألحق الموت بالمختلف فيه ، كالوفف والولاء والنكاح ، قال الإمام : وهذا وإن كان منقاسا فلا يجوز التعويل عليه .

ثبوت الوقف والنكاح والولاء بالاستفاضة [: 296 - أما الوقف والنكاح والولاء ففي ثبوتها بالاستفاضة خلاف ، واختلفوا في الأصح قال الإمام : الظاهر أنها لاتثبت بالاستفاضة لإمكان مشاهدة أسبابها وقال المحاملي في "جموعه الكبير" : الأصح أنهما لاتثبت : وقال الشيخ شرف الدين ابن أبي عصرون : الأصح أنها تثبت .

وذكر القاضي أبو الطيب والماوردي (2) والشيخ أبو علي خلافا (مطلقا(2)، من غير اختيار ، وتبعهم على الإطلاق الشيخان أبو إسحاق(4) وأبونصر والبغوى 397 - وقاعدة مذهبنا تقتضي أن يكون الأصح عدم الثبوت ، لإمكان مشاهدة أسبابها(5) ، فإن الأصحاب اتفقوا قاطبة على أن العقود والفسوخ (1) إذا أطلق إمام الحرمين الجويفي والغزالي والمراوزة لفظ * القاضي * فانهم يريدون القاضي حين، وقد رته فى صه 1 (2) الحاوي، له : 12ق 114 / ب.

(3) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل : قطمأ ، وهو خطا 4) الذب: 32/2.

(5) وهذا مانقله النووي رحمه الله تعالى ، ولكنه أردف ذلك بقوله : * قلت : الأصح عند المققين والأكثرين في الجميع الجواز والله أعلم أ . . وذلك أن مدتها تطول فتعسر إقامة البينة على ابتدائها فتس الحاجة إلى إتباتها بالتامع ، (انظر: مفني التاج :4 /448 ، نهاية المحتاج : 9 (319 ، شرح الحلى :4 /228)

Page 372