342

============================================================

والدين ألفا ، فقبض أحدهما خمسمائة باتفاق منه ومن المدين ، فحضر الغائب، أو علم الحاضر الآخر الذي لم يقبض ، فهو بالخيار بين أن يأخذ من القابض نصف ما آخذه، ويبقى الباقي بينها، أو يستبد بأخذ اليافي من المدين، ويملك القابض ما أخذه نعم ، ههنا نظر : وهو أن الحاضر إذا أحضر المدين إلى الحاكم ، وطالبه بحصته، فأقر، أو أقام عليه شاهدين، وأمره القاضي بدفع حصته إليه، فدفعها إليه، وبقية الورثة حاضرون لم يفعلوا شيئا من ذلك، أو كانوا غائبين ، فإذا جرى الأمر كذلك ، ثم أراد من كان حاضرا ولم يطلب ، أو من حضر بعد غيبته ، أن يشاركه فيما (أخذه)(1) ، هل له ذلك ؟ والفرض أنه قبض ذلك ياذن الحاكم حصته، هذا عندنا فيه نظر ظاهر لا يخفى تجاذب اطرافه.

(1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : أخذ .

-342

Page 342