321

============================================================

وقال الشيخ أبو علي : إذا أقر الداخل أنها كانت في يد الخارج أمس ، فيه قولان مرتبان على ما إذا شهدت باليد أمس، وأولى بالترجيح ههنا ، وإن آقر أنها كانت ملكا للخارج أمس، ترجحت بينته قولا واحدا(1)، بخلاف البينة بالملك آمس: المسألة العاشرة :1 إقرار الداخل بالملك أمس ] : 323 - إذا ادعى على الداخل شيئأ في يده ، ولم يسبق من الداخل إقرار مطلق للخارج ، ولا بيع ، فقال الداخل في الخصومة : كانت العين ملك هذا المدعي أمس، قال صاحب "التقريب" : هل يكون هذا كما لو شهدت بينة أنها كانت في ملك المدعي أمس ؟ آم يكون هذا الإقرار بمثابة إقرار مطلق ، تشهد به البينة على الداخل ، آنه أقر بأنها كانت في ملك المدعي أمس؟ فيه وجهان قال الإمام : ولا نهاية (للطف)(2) هذا التفصيل، قال : ومما أوصى به المنتهي إليه آن يثبت في مضمونه، فإنه مما تعم به البلوى ، وهو جلي في نفسه، خفي على معظم من ينتسب إلى الفقه المسألة الحادية عشرة : ( بينة الملك من سنة ]: 324 - إذا كانت العين في يد رجل ، فأقام خارج بينة أنها له منذ سنة، وأقام الداخل بينة أنها ملكه منذ سنتين ، (فلا)(2) خلاف في تقديم بينة صاحب اليد(1.

(1) وذلك أننا نقبل البينة على إقرار الباخل بالملك للخارح أمس مفلأن تقبل إقرار الباخل بملك الخارج أمس (2) اللقظ في نسخة ف : للفظ (3) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : ولا، وهو تصحيف .

(4) انظر الهذب : 312/2، مغني المحتاج :4 /442 ، شرح الحلي :4 /345 ، نهاية المحتاج : 8 /366 أدب القضاء (21)

Page 321