126

Ada Ma Wajaba

كتاب أداء ما وجب من بيان الوضاعين في رجب

Investigator

محمد زهير الشاويش

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition Number

الأولى ١٤١٩ هـ

Publication Year

١٩٩٨ م

مقامَه؛ لان الصحابة ﵃ كانَ يأخذ بعضُهم عنْ بعض ويتناوبُون في النّزُول إلى المدينة لِتحصيل العلم ثم يبلغُه إلى صَاحبه على المُداولةِ، وكلهم عُدُول لثناءِ الله تعالى عليهم ووصفه لهم بالصدق، والصَّادِق لا يكون عنْد الله كاذبًا. المَرْتَبَةُ الرابِعَةُ: أن يقول الصّحابي: أُمِرنا بكذا، ونُهينا عن كذا (١)، كما

(١) قلت: هو في حكم المرفوع عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر العلماء، وقد حكى الخلاف فيه الخطيب في "الكفاية" (ص ٤٢٠- ٤٢١) ثم قال: "والقول الأول أولى بالصواب. والدليل عليه أن الصحابي إذا قال: أمرنا بكذا، فإنّما يقصد الاحتجاج لإثبات شرع، وتحليل وتحريم، وحكم يجب كونه مشروعًا. وقد ثبت أنه لا يجب بأمر الأئمة والعلماء تحليل ولا تحريم إذا لم يكن ذلك أمرًا عن الله ورسوله، وثبت أن التقليد، لهم غير صحيح، وإذا كان كذلك لم يجز أن يقول الصحابي "أمرنا بكذا" أو "نهينا عن كذا" ليخبر بإثبات شرع ولزوم حكم في الدين وهو يريد أمر غير الرسول، ومن لا يجب طاعته، ولا يثبت شرع بقوله، وأنه متى أراد أمر من هذه حاله، وجب تقييده له بما يدل على أنه لم يرد أمر من يثبت بأمره شرع، وهذه الدلالة بعينها توجب حمل قوله من السنة كذا على أنها سُنّة الرسول ﷺ. (ن) .

1 / 126