Ad-Durar Ath-Thariyyah min al-Fatawa al-Baziyah
الدرر الثرية من الفتاوى البازية
Publisher
دار العاصمة
Genres
س: ما حكم صبغ اللحية باللون الأسود؟ وما حكم من يفعل ذلك (^١)؟
ج: لا يجوز صبغ الشيب - سواء كان في الرأس أو اللحية - بالصبغ الأسود؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ في الأحاديث الصحيحة النهي عن ذلك، ويشرع تغييره بغير الأسود كالأحمر والأصفر، وكالحناء والكتم مخلوطين؛ لقول النبي ﷺ: «غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد» (^٢) (^٣) من حديث جابر بن عبدالله ﵄، وقوله ﷺ: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم» (^٤) متفق على صحته من حديث أبي هريرة ﵁، والله ولي التوفيق.
س: هل إطالة الأظافر محرمة؟ وما حكم الصلاة بهذه الحالة (^٥)؟
ج: الأظافر يجوز بقاؤها مدة أربعين يوما، وهكذا الشارب والإبط، وهكذا العانة؛ لما ثبت في الحديث عن أنس ﵁ قال: «وقت لنا في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة، ألا يدع ذلك أكثر من أربعين ليلة» (^٦)، وفي
_________
(^١) ج ٢٩ ص ٤٢
(^٢) أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه برقم ٢١٠٢
(^٣) رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه
(^٤) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب الخضاب برقم ٥٨٩٩، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب في مخالفة اليهود في الصبغ برقم ٢١٠٣.
(^٥) ج ٢٩ ص ٥٠
(^٦) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة برقم ٢٥٨.
1 / 72