260

Afʿāl al-Rasūl ﷺ wa-dalālatuhā ʿalā al-aḥkām al-sharʿiyya

أفعال الرسول ﷺ ودلالتها على الأحكام الشرعية

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

السادسة

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

التعارض بين الفعل وغيره من الأدلة، فتخلّص بعض العلماء بدعوى الخصوصية في الفعل.
والمعتمد أن الأصل في الفعل عدم الخصوصية، وأنه لا تجوز دعوى الخصوصية بغير دليل، كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله. وكذلك لو كانت الدلالة ضعيفة وأمكن التخلّص منها.
وسبب ذلك أن الخصوصية خلاف الأصل، لأنه ﷺ مبعوث قدوة وداعيًا بفعله وقوله كما تقدم. فأفعاله هي للاقتداء، والخصوصية تمنع الاقتداء.
وفي المثال الذي أشرنا إليه قال اين حجر: "استنكر الخطَّابي ومن تبعه وضع الناس الجريد على القبر عملًا يهذا الحديث. قال الطرطوشي: لأن ذلك خاص ببركة يده ﷺ. وقال عياض: لأنه علّل غرزهما على القبر بأمر مغيّب، وهو قوله: إنهما ليعذبان. يقول ابن حجر: لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذب أم لا، أن لا نتسبّب له في أمر يخفّف عنه العذاب لو كان يعذب. وقد تأسَّى بريدة بن الحصيب الأسلمي الصحابي بذلك، فأوصى أن يوضع عند قبره جريدتان. ذكر ذلك البخاري في باب الجنائز تعليقًا. قال ابن حجر: وهو أولى من غيره أن يتبع" (١) اهـ.
وكلام ابن حجر راجع إلى القاعدة التي ذكرنا.
أدلة الخصوصية:
يعلم أن حكم الفعل من خصائصه ﷺ بأمور:
الأول: أن يرد في القرآن النص على الخصوص والمنع من الاشتراك، كقوله تعالى: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم﴾ (٢)

(١) فتح الباري ١/ ٣١٩
(٢) سورة الأحزاب: آية ٥٠

1 / 269