349

Mawsūʿat al-aʿmāl al-kāmila liʾl-Imām Muḥammad al-Khaḍr Ḥusayn

موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين

Editor

علي الرضا الحسيني

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

سوريا

﴿وَالسَّائِلِينَ﴾: جمع سائل: وهو الطالب للمعروف. ويحملون على أنهم سألوا بدافع الحاجة حتى يعرف أنهم سألوا وهم في يسار أو كفاف.
﴿الرِّقَابِ﴾: جمع رقبة، وهي في الأصل: العنق، وتطلق على البدن كله، كما تطلق العين على الجاسوس، فصح حمل الرقاب على الأسارى والأرقاء. ولفظ ﴿فِي﴾ بعد حرف العطف ينبئ بأن هناك لفظًا مقدرًا مضافًا إلى الرقاب هو المقصود بإيتاء المال. والمعنى مع ملاحظة اللفظ المقدر: وأعطي المال في تخليص الأسرى من أيدي العدو بفدائهم، وتخليص الأرقاء بشرائهم وإعتاقهم.
﴿وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ﴾:
ذكر في خصال البر: مواساةَ الخلق إذ قال: ﴿وَآتَى الْمَالَ﴾، فدل على أنه لا بر إلا لمن يكون رحيم القلب، سريم العطف على ذوي الحاجات ما استطاع، وعطف على ذلك خصلة أخرى ترجع إلى التزامه القيامَ بما يأمره الله به من حسن الطاعة، فقال تعالى: ﴿وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ﴾. وإقامة الصلاة: أداؤها في مواقيتها مستوفية لأركانها وآدابها. والزكاة يراد بها: الزكاة المفروضة على الوجه المفصل في السنة. وما تقدم من إيتاء ذوي القربى، وما عطف عليهم يراد منه: نوافل الصدقات. وإيتاء الزكاة: وضعها في أيدي مستحقيها من الفقراء والمسكين، أو تسليمها لمن يصرفها في مواضعها المنصوص عليها في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ. . .﴾ [التوبه: ٦٠].
وفي الأموال حقوق لذوي الحاجات غير الزكاة. ومما لا يجري فيه خلاف بين أهل العلم: أن الحاجة إذا بلغت بطائفة من الأمة حد الضرورة، وجب على ذوي اليسار سدها، ولو مما زاد على قدر الزكاة.

1 / 315