53Risāla fī ḥukm thaman al-kilābرسالة في حكم ثمن الكلابAḥmad b. ʿAwad أحمد بن عوض Publisherدار اللؤلؤة للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year٢٠١٨ مPublisher Locationالمنصورة - مصرGenresوقال النووي ﵀: "وقال أبو حنيفة: يصح بيع جميع الكلاب، التي فيها نفع، وتجب القيمة على متلفه، … وقال مالك: لا يجوز بيع الكلب، وتجب القيمة على متلفه؛ وإن كان كلب صيد، أو ماشية،1 / 54CopyShareAsk AI