29

Risāla fī ḥukm thaman al-kilāb

رسالة في حكم ثمن الكلاب

Publisher

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

٢٠١٨ م

Publisher Location

المنصورة - مصر

Genres

سائر وجوه المنافع، والبيع أحدها، فوجب جوازه؛ لعموم اللفظ (^١).
قال القرطبي ﵀: "وقد ذكر بعض من صنف في أحكام القرآن، أن الآية تدل على أن الإباحة تتناول ما علمناه من الجوارح، وهو ينتظم الكلب، وسائر جوارح الطير، وذلك يوجب إباحة سائر وجوه الانتفاع، فدل على جواز بيع الكلب، والجوارح، والانتفاع بها بسائر وجوه المنافع، إلا ما خصه الدليل، وهو الأكل من الجوارح؛ أي الكواسب من الكلاب وسباع الطير" (^٢).

(^١) شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٣/ ١٠٤).
(^٢) تفسير القرطبي (٦/ ٦٦)، والذي ذكر ذلك أبو بكر الجصاص في (أحكامه ٢/ ٣٩٤).

1 / 30