(الأولى): إذا تلفت بعد الذبح أو سرقت أو أخذها من لا تمكن مطالبته، ولم يفرط صاحبها فلا ضمان عليه، وإن فرط ضمن ما تجب به الصدقة منها قط.
(الثانية): إذا ولدت بعد التعيين فحكم ولدها حكمها في جميع ما تقدم سواء حملت به بعد التعيين أم قبله، وأما ما ولدته قبل التعيين فهو مستقل في حكم نفسه فلا يتبع أمه.
2 / 250
خطبة الكتاب
الفصل الأول في تعريف الأضحية وحكمها
الفصل الثاني في وقت الأضحية
الفصل الثالث في جنس ما يضحى به وعمن يجزئ؟
الفصل الرابع في شروط ما يضحى به، وبيان العيوب المانعة من الإجزاء