143

1000 Questions and Answers in the Quran

١٠٠٠ سؤال وجواب في القرآن

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

بيروت

Genres

تطليق امرأته ونكاح امرأة أخرى فإنه لا يحل له استرجاع شيء من مهرها ولو كان كثيرا، وقد وصل كل منهما إلى الآخر بالمباشرة والجماع، فما هي هذه الآية؟ (ج ٣٤٢:) قوله تعالى: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتانًا وَإِثْمًا مُبِينًا* وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقًا غَلِيظًا [النساء: ٢٠، ٢١] (لا يجوز الطلاق في الحيض) (س ٣٤٣:) روى البخاري أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له وهي حائض، فقال رسول الله ﷺ: «ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر بها الله ﷿». وقال ابن عباس: لا يطلقها وهي حائض، ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة. ما الآية الدالة على ذلك من كتاب الله ﷿؟ (ج ٣٤٣:) قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ [الطلاق: ١] (المطلقة ثلاثا) (س ٣٤٤:) المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، نكاحا

1 / 155