235

ʿUmdat al-Ḥāzim fī al-zawāʾid ʿalā Mukhtaṣar Abī al-Qāsim

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

Editor

نور الدين طالب

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

قطر

أَوْ بِخَمْسَةٍ نَقْدًا، أَوْ بِعَشَرَةٍ نَسِيئَةً.
وَقَالَ: لا يَحِلُّ بَيْعٌ وَسَلَفٌ، وَهُوَ أَنْ يَبِيعَهُ بِشَرْطِ أَنْ يُسْلِفَهُ، وَلا شَرْطَانِ في بَيْعٍ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (١).
وَنَهَى عَنِ الْمُعَاوَمَةِ (٢)، وَنَهَى عَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ (٣).
وَفي السُّنَنِ: نَهَى عَنْ شرَاءِ مَا في بُطُونِ الأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَمَّا في ضُرُوعِهَا إِلَّا بِكَيْلٍ، وَعَنْ شرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقَسَّمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ (٤)، وَعَنْ بَيْعِ الْفَائِضِ (٥)، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ (٦).

= بيعة، والنسائي (٤٦٣٢)، كتاب: البيوع، باب: بيعتين في بيعة، من حديث أبي هريرة ﵁.
(١) رواه أبو داود (٣٥٠٤)، كتاب: البيوع، باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده، والترمذي (١٢٣٤)، كتاب: البيوع: باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، والنسائي (٤٦٣١)، كتاب: البيوع، باب: شرطان في بيع، من حديث عبد الله بن عمرو ﵄.
(٢) رواه أبو داود (٣٣٧٥)، كتاب: البيوع، باب: في بيع السنين، من حديث جابر بن عبد الله ﵁.
(٣) رواه أبو داود (٣٥)، كتاب: البيوع، باب: في المخابرة، من حديث جابر بن عبد الله ﵁.
(٤) رواه ابن ماجه (٢١٩٦)، كتاب: التجارات، باب: النهي عن شراء ما في بطون الأنعام، من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.
(٥) "وعن بيع الفائض": ساقطة من "ط".
(٦) رواه أبو داود (٣٣٧١)، كتاب: البيوع، باب: في بيع الثمار قبل أن يبدو =

1 / 241