217

ʿUmdat al-Ḥāzim fī al-zawāʾid ʿalā Mukhtaṣar Abī al-Qāsim

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

Editor

نور الدين طالب

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

قطر

عَنْهُ-، وَهِيَ (١) ذِرَاعٌ وَسَطٌ وَقَبْضَةٌ وَإِبْهامٌ قائِمَةٌ.
وَمَا كَانَ مِنَ الأَرْضِ لا يُمْكِنُ ذَرْعُهُ (٢) حَتَّى يُرَاحُ عَامًا، وَيُزْرَعُ عَامًا (٣)، أُخِذَ نِصْفُ خَرَاجِهَا مِنْ كُلِّ عَامٍ.
وَمَا لا يَنَالُهُ الْمَاءُ، لا خَرَاجَ عَلَيْهِ في إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.
وَالْخَرَاجُ عَلَى الْمالِكِ دُونَ الْمُسْتَأْجِرِ.
وَعَنْهُ: أَنَّهُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ.
وَإذَا عَجَزَ رَبُّ الأَرْضِ عَنْ عِمَارَتهَا، أُجْبِرَ عَلَى إِجَارَتهَا، أَوْ رَفْعِ يَدِهِ عَنْهَا.
وَالْخَرَاجُ كَالدَّيْنِ، وَمَصْرِفُهُ مَصْرِفُ الْفَيْءِ.
وَمَنْ ظُلِمَ في الْخَرَاجِ، لَمْ نَحْتَسِبْهُ في الْعُسْرِ، وَعَنْهُ: يُحْتَسَبُ بِهِ.
وَإذَا رَأَى الإِمَامُ الْمَصْلَحَةَ في تَرْكِ خَرَاجِ إِنْسانٍ لَهُ، جَازَ.
وَيَجُوزُ أَنْ يَرْشُوَ الْعَامِلَ لِيَدْفَعَ عَنْهُ الظُّلْمَ في خَرَاجِهِ، وَلا يَجُوزُ ذلِكَ لِيَدَعَ شَيْئًا مِنْ خَرَاجِهِ.
وَقَالَ أَحْمَدُ ﵀: جَوَازُ السُّلْطَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الصَّدَقَةِ.
* * *

(١) في "ط": "وفي".
(٢) في "ط": "وزرعُه".
(٣) في "ط": "وراح عامًا وزرع عامًا".

1 / 223