فَصْلٌ فِيمَا يَتَوَقَّاهُ الْمُحْرِمُ
لَيْسَ لِمُحْرِمٍ تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ، وَفِي تَغْطِيَةِ وَجْهِهِ رِوَايَتَانِ.
فَإِنْ طَيَّنَ رَأْسَهُ، أَوْ خَضَبَهُ بِحِنَّاءٍ، أَوْ عَصَبَهُ، أَوْ جَعَلَ عَلَيْهِ خِرْقَةً أَوْ قِرْطَاسًا فِيهِ دَوَاءٌ، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ.
وَإِنْ حَمَلَ عَلَى رَأْسِهِ شَيْئًا، أَوْ نَصبَ حِيَالَهُ ثَوْبًا يَقِيهِ الشَّمْسَ أَوِ الْبَرْدَ، أَوْ جَلَسَ فِي خَيْمَةٍ أَوْ ظِلِّ شَجَرَةٍ، أَوْ تَحْتَ سَقْفٍ، فَلا فِدْيَةَ عَلَيْهِ.
وَإِنِ اسْتَظَلَّ بِالْمَحْمِلِ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ فِدْيَةٌ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَلَهُ أَنْ يَتَّشِحَ بِالْقَمِيصِ وَالرِّدَاءِ، وَلا يَعْقِدُهُ، وَيَتَّزِرُ بِالإِزَارِ وَيَعْقِدُهُ، وَيَعْقِدُ عَلَيْهِ (١) هِمْيَانَهُ الَّذِي فِيهِ نَفَقَتُهُ.
فَإِنْ لَبِسَ ثَوْبًا كَانَ مُطَيَّبًا، وَانْقَطَعَ مِنْهُ رِيحُ الطِّيبِ، وَكَانَ بِحَيْثُ يَفُوحُ (٢) إذَا رُشَّ فِيهِ مَاءٌ، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ، وَإِلَّا فَلا.
(١) "عليه": ساقطة من "ط".
(٢) "يفوح": زيادة من "ط".