121

Cumdat Hazim

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

Investigator

نور الدين طالب

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

قطر

فَصْلٌ فِي الْكَفَنِ
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ (١) أَخَاهُ، فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).
وَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: "كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُوليَّةٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).
وَلا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ كَفَنُ امْرَأَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ، فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ ذَاتَ زَوْجٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، فَفِي بَيْتِ الْمالِ.
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُذَرَّ الْحَنُوطُ وَالْكَافُورُ فِي قُطْنٍ، وَيُجْعَلَ مِنْهُ بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ، وَمَثَانَتِهِ (٤)، وَيُجْعَلَ الْبَاقِي عَلَى مَنَافِذِ وَجْهِهِ، وَمَوَاضِعِ سُجُودِهِ، وَإِنْ طُيِّبَ بِالْكَافُورِ وَالصَّنْدَلِ جَمِيعُ بَدَنِهِ، كَانَ حَسَنًا.

(١) في "ط": "أحدهم".
(٢) رواه مسلم (٩٤٣)، كتاب: الجنائز، باب: تسجية الميت وتحسين كفنه، من حديث جابر بن عبد الله ﵁.
(٣) رواه البخاري (١٢١٤)، كتاب: الجنائز، باب: الكفن ولا عمامة، ومسلم (٩٤١)، كتاب: الجنائز، باب: تكفين الميت.
(٤) كذا في "خ" و"ط"، ولعلها: "مثانيه" أو "مغابنه".

1 / 125