Kitāb al-zakāh
كتاب الزكاة
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-zakāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
الزكاة فكما ترى.
وأما إرادة الأحد عشر مجازا من لفظ الحول والسنة، فأما المجاز المرسل فغير ثابت، وأما المجاز لعلاقة المشابهة أو المجاز في ادعاء تنزيل المعدوم منزلة الموجود، فهو وإن كان أحسن من دعوى الحقيقة إلا أن إرادة خصوص الأحد عشر من لفظ الحول أو السنة (1) أو العام مجاز مهجور، إلا أن الانصاف أن التصرف في الحولان أيضا بعيد في الغاية، لأن حولان الحول كالنص في مضيه وانقضائه، لأن الظاهر أن معنى " حولان الحول ": دورانه (2) باعتبار الشهور.
نعم لو أمكن أن يراد منها مجرد إهلال الأهلة الاثني عشر - ولو كان كتاسع وعشرين من ذي القعدة إلى اليوم الأول من شوال - كان ذلك قريبا من الاطلاقات العرفية، لكنه خلاف الاجماع ظاهرا (3).
هذا مع أن في بعض الأخبار اعتبار بقاء المال سنة عند المالك (4)، ولا يمكن التصرف هنا في غير لفظ السنة.
وكذا في بعض: إذا كان المال (5) موضوعا عنده حولا (6).
وفي بعضها: " إن في الخيل في كل سنة دينارا، أو دينارين " (7) وقوله: - في
Faqja 158
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 446