Kitāb al-zakāh
كتاب الزكاة
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-zakāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
مجازا بقرينة الرواية المعتضدة، أو يتصرف في الحولان بأن يراد منه الدخول في الشهر الأخير منه؟ الأقرب الثالث.
وعلى الأولين فلا بد من عد الثاني عشر من الحول الثاني، كما عن فخر الدين في الإيضاح (1)، إما بحمل (2) الحول على أحد عشر شهرا، للحقيقة (3) الشرعية، أو المجاز كما ذكر، (4) أو للتصرف في الحولان نظرا إلى أن ظاهر قوله - في الحسنة السابقة - (5): [" فقد حال الحول "] (6) انقضاء الحولان، لأن كلمة " حال " فعل ماض ظاهر في الانقضاء، و " الفاء " ظاهرة في التعقيب، فبمجرد دخول الثاني عشر يحصل انقضاء حولان الحول.
لكن الانصاف أن الحسنة غير ظاهرة في انقضاء الحول، وإن سلم ظهورها في انقضاء الحولان، لأن الحولان يصدق (7) بمجرد دخول جزء الشهر الأخير، ولا تنافي بين تحقق الحولان شرعا، وعدم انقضاء الحول.
ويضعف دعوى الحقيقة الشرعية في الحول أن مورد الأخبار ليس مختصا بلفظ الحول حتى يرتكب فيه دعوى الحقيقة، بل فيها لفظ السنة والعام (8)، وارتكاب الحقيقة فيهما أو التجوز للمسامحة فيهما بعيد جدا. مع أن دعوى الحقيقة أو المسامحة (9) فيهما في جميع أبواب الفقه مما لا يرضاه أحد، وإن كان في خصوص
Faqja 157
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 446