Kitāb al-zakāh
كتاب الزكاة
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-zakāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
مسألة NoteV00P145N13 النصب الثلاثة الأولى للغنم وهي: الأربعون، والمائة والعشرون، والمائتان وواحدة، مما لا خلاف فيها نصا وفتوى.
والخلاف في أن الثلاثمائة وواحدة نصبا خاص فيها أربع شياة، ثم بعدها نصاب عام وهو المائة، والواحد حينئذ جزء بلا إشكال، أو أن الثلاثمائة داخل في النصاب العام (1)، وهو أن في كل مائة شاة، ففيها ثلاث بمقتضى النصاب إلا عاما لا بالخصوص ، وحينئذ ففي دخول الواحدة في النصاب أو كونها شرطا، الخلاف المتقدم في الإبل؟ قولان مشهوران مرويان بالسند المعتبر، إلا أن الأول أشهر، وروايته أوثق - وإن كان ابن هشام (2) -، وأصرح - لامكان التوجيه في الآخر -، ومخالف للعامة، فقد حكي (3) اتفاق الجمهور على الثاني، ومع ذلك فهو أحوط.
وعليه فلا فرق بين الثلاثمائة وواحدة وبين الأربعمائة في وجوب الأربع في كل منهما، ومحل الأربع هو: مجموع الأربعمائة، فلو تلف منها شئ بعد الحول
Faqja 145
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 446