142Kitāb al-zakāhكتاب الزكاةMurtaḍā al-Anṣārī - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHRedaktoriلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمBotimiالأولىViti i botimit1415 AHVendi i botimitقمZhanreJa'fari jurisprudencealmsgiving•RajoneIranIraq•Perandori & epokaOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924مسألة (1) NoteV00P144N12 اعلم أن للبقر نصابا كليا وهو أحد الأمرين من الثلاثين والأربعين، إجماعا نصا وفتوى.والجاموس من جنس البقر في الزكاة، للاتفاق - كما في المعتبر (2) وعن المنتهى (3)، ولصحيحة زرارة: عليه مثل ما على البقر " (4).وفي كل ثلاثين تبيع، وتجزي التبيعة أيضا للاجماع المحكي (5)، بل للأولوية حيث إن التبيعة أنفع - كما قيل - (6).وفي كل أربعين مسنة، ولا يجزي المسن لظاهر النص (7).Faqja 144KopjoNdajPyet IA-në