1145

Al-Sunan al-ṣughrā liʾl-Bayhaqī - t. al-Aʿẓamī ṭ. al-Rushd

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Redaktori

عبد المعطي أمين قلعجي

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

٣١٦٠ - وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ: " أَنْ يَعْمِدَ الْحِنْثَ، وَيُكَفَّرَ، وَقَالَ اللَّهُ ﷿ فِي الظِّهَارِ: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ [المجادلة: ٢] ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ الْكَفَّارَةَ "
٣١٦١ - وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي اسْتِحْلَافِهِ الْمَطْلُوبَ، فَحَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَدْ فَعَلْتَ، وَلَكِنْ غُفِرَ لَكَ بِإِخْلَاصِ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» فَهَذَا الْإِسْنَادُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ عَلَى عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَتَارَةً عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ، مُرْسَلًا
بَابُ الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ
٣١٦٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أنا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، أنا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ، أنا عَفَّانُ، أنا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ ⦗٩٩⦘ الْوَارِثِ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَا حِنْثَ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَلْيَمْضِ وَإِنْ شَاءَ فَلْيَتْرُكْ " رَفَعَهُ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِي ثُمَّ شَكَّ فِي رَفْعِهِ فَتَرَكَ رَفْعَهُ، وَوقَفَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَغَيْرُهُمَا عَنْ نَافِعٍ

4 / 98