85

Sharḥ al-maʿālim fī uṣūl al-fiqh

شرح المعالم في أصول الفقه

Redaktori

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Shtëpia botuese

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Vendi i botimit

بيروت - لبنان

وَمِلْكُ الْيَمِينِ أَحَدُ أنواعِ القَيدِ، فَإذَا قَال: "أَنْتِ طَالِقٌ"، وَنَوَى بِهِ إِزَالةَ الْقَيدِ -فَقَد
===
قيد النكاحِ لغة وشَرعًا، وأن الصريحَ لا يحتاجُ فيه بمعنَى احتياجه إلى نية أو قرينةٍ.
ولا خلافَ عند الشافعية أن استعمالهُ في العتقِ كنايةٌ، وأن الكنايةَ لا تؤثِّر إِلا مع النيَّة،

1 / 189