Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
(وفيه قول آخر): للمرتضى وجماعة (1)، فأوجبوا الإعادة، لوجوب تحصيل يقين الخروج عن العهدة، وإنما يحصل إذا وقعت بتمامها في الوقت، ولعدم الامتثال للأمر بإيقاعها في الوقت، وللنهي عنها قبله فيفسد، وللزوم تبعية الوقت للأفعال، فإنها قد تكون إذا حضرت وقعت كلها قبل الوقت، فيخرج الوقت (2) عن كونه مضروبا لها.
ولعموم الموثق: من صلى في غير وقت فلا صلاة له (3). مع ضعف الخبر المتقدم بجهالة الراوي، وفيه أنه منجبر بما مر.
وأما باقي الوجوه: فمع أنها اجتهادات في مقابلة النص مضعفة، فالثلاثة الأول بمنعها أجمع إن أريد بالوقت فيها: الوقت النفس الأمري.
كيف لا والمفروض كفاية الظن ولزوم الإعادة تنفيه أصالة البراءة.
وإن أريد به ما هو وقت في ظن المكلف فقد خرج عن العهدة، وامتثل بإيقاعها في الوقت، ولم يوقعها قبله حتى يتعلق بها النهي فتفسد، وبنحوه يجاب عن الرابع وزيادة هي: المنع عنه بشهادة الصحة إذا أدرك في الآخر ركعة.
ودعوى خروجها بالأدلة معكوسة لخروج ما نحن فيه أيضا، بما مر من الأصول والرواية المعتبرة، ولا يعارضها الموثقة، مع أنها عامة لصورتي وقوع تمام الصلاة قبل الوقت أو بعضها، والمعتبرة خاصة بالأخيرة، فليخصص بها
Faqja 108
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240