Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
سيأتي من الخبر، خلافا للإسكافي وغيره، فيصبر حتى يتيقن (1) وهو الأوفق بالأصول، لولا ما مر من النصوص المعتضدة بالشهرة، والاجماع المنقول، والنصوص المستفيضة، وفيها الصحيح وغيره بجواز الافطار عند ظن الغروب (2).
ولا قائل بالفرق بينه وبين جواز الصلاة بعده، فهي أيضا أدلة مستقلة، كالموثقة: إني ربما صليت الظهر في يوم غيم، فانجلت، فوجدتني صليت حين زوال النهار، قال: فقال: لا تعد ولا تعد (3).
وعلى المختار: (فإذا (4) صلى ظانا دخول الوقت، ثم تبين الوهم أعاد) الصلاة إجماعا، فتوى ونصا (إلا أن يدخل الوقت) وهو متلبس بشئ منها ولو كان تشهدا أو تسليما (ولما يتم) (5) فيتمها.
ولا قضاء على الأشهر الأظهر للخبر: إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت، فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك (6). وقوله - عليه السلام - " وأنت ترى " ظاهر في الظن، وقصور السند أو ضعفه منجبر الشهرة الظاهرة، والمحكية في عبائر جماعة (7) حد الاستفاضة، ومؤيد بالاعتبار، فإنه امتثل، بناء على أنه مأمور باتباع ظنه، فتجزئ، خرج ما إذا وقعت الصلاة كلها خارج الوقت بالاجماع والنص، فيبقى الباقي.
Faqja 107
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240