Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
فليس الخبران من فرض المسألة بشئ قطعا، فإذا أدلة القول الأول لا معارض لها أصلا.
{و} يجب أن {يغسل الإناء من ولوغ الكلب} فيه {ثلاثا} إجماعا، كما عن الانتصار (1)، وكذا عن الخلاف (2) والغنية (3) وظاهر المنتهى (4) والذكرى (5). وهو الحجة فيه، كالمعتبرة:
منها الصحيح: عن الكلب؟ فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله، واصبب في ذلك واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين.
وليس في نسخ كتب الحديث المشهورة ذكر " المرتين " بالمرة إلا أن ما ذكرناه مروي عن المعتبر (6) - وكذا عن الخلاف - (7) وتبعه الجماعة. ولعله أخذه من كتب الأصول الموجودة عنده، ونقله لنا حجة، ولا يعارضه الحذف فيما مر من الكتب (8) لاحتماله فيها ورجحانه على احتمال الزيادة، مع اعتضادها هنا بالرضوي المصرح فيه بها، وفيه: إن وقع الكلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات: مرة بالتراب ومرتين بالماء (9).
وينبغي أن يكون {أولاهن بالتراب على الأظهر} الأشهر، بل عليه الاجماع عن الغنية (10) وهو الحجة فيه، كالصحيحة المتقدمة.
Faqja 430
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240