Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
حسن من حيث الشاهد عليه والقرينة، إلا أنه لا قائل به من الطائفة عرفته، لأن مرجعه إلى حرمة الصلاة بعد الدفن مطلقا. وهو كما ترى. والأولى في الجمع ما ذكرنا فإن إبقاء للنصوص مطلقا على مواردها المستفاد منها بحكم التبادر، وهو: ما إذا صلي على الميت قبل الدفن، وصرفا للأخبار المانعة المرجوحة بالإضافة إلى المجوزة إليها، مع وضوح الشاهد عليه من الحكم بكراهة تكرار الصلاة على الميت كما قدمناه.
(الثالث: يجوز أن تصلى هذه) الصلاة في كل وقت ولو كان أحد الأوقات الخمسة المكروهة من غير كراهة بإجماعنا الظاهر المصرح به في عبائر جماعة: كالخلاف (1) والمنتهى (2) والتذكرة (3) وغيرها، والنصوص به مع ذلك بالخصوص مستفيضة وفيها الصحاح وغيرها (4). مضافا أنها من ذوات الأسباب فتصلى (في كل وقت) كما مر (ما لم يتضيق وقت الحاضرة (5)) فتقدم هي ما لم يخف على الجنازة، ولا يضيق وقت صلاتها بلا خلاف فيه، ولا في وجوب تقديم الجنازة مع ضيق وقتها وسعة الحاضرة.
ولو تضيقا معا ففي وجوب تقديم الحاضرة بم كما هو ظاهر إطلاق العبارة وصريح جماعة (6) بل حكى عليه الشهرة خالي العلامة المجلسي (7) أو صلاة
Faqja 184
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240