Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
وعلى فتاويه غالب العامة في جميع الأزمنة. فينبغي حينئذ طرحها أو حملها على الكراهة فيما إذا صلي على الميت قبل الدفن كما هو المتبادر منها، ولعل الوجه فيها حينئذ كراهة تكرار الصلاة على الجنازة مرتين كما مضى، لكن ظاهر الأصحاب الجواز من غير كراهة قبل ما حددوه من المدة، حيث أطلقوه من غير إشارة إليها إلا أنه يحتمل إحالتهم لها إلى المسألة التي أشرنا إليها، وقصدهم بتحديد المدة: إثبات التحريم بعدها.
وعلى هذا التقريب يصير التحريم بعدها مشهورا كما عزاه إليهم جماعة، ولم أعرف مستندهم عدا الأخبار الناهية، وهي كما عرفت بإطلاقها شاذة، ومع ذلك فلم يعلم منها لا من غيرها شئ من التقديرات المذكورة في عبائر الجماعة، وبذلك اعترف الفاضلان في المعتبر والمنتهى (1) وغيرها.
والجمع بين النصوص المختلفة في المنع والجواز ذلك فرع شاهد عليه وحجة، ونحوه الجمع بينها بحمل الأولة على ما إذا صلي عليه فتحرم، والثانية على ما إذا لم يصل عليه فيجب كما في المختلف (2)، إذ لا شاهد عليه أيضا، بل ولا وجه له، سيما مع ظهور الأخبار المجوزة بحكم التبادر أو غيره في الصورة الأولى التي منع عن الصلاة فيها، مع أن مقتضاها نفي البأس، فلا يستفاد منها الوجوب. فتأمل.
وأما الجمع بينها بحمل المانعة على الصلاة والمجوزة على الدعاء خاصة كما يدل عليه بعض الأخبار المانعة وفيه الصحيح المقطوع (3) وغيره (4) فهو وإن
Faqja 183
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240