1318

Riyāḍ al-afhām fī sharḥ ʿumdat al-aḥkām

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Redaktori

نور الدين طالب

Shtëpia botuese

دار النوادر

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Vendi i botimit

سوريا

يمينه، قال مالك: وكل ذلك واسع.
مسألة: اختلف العلماء في الخطبة يوم الجمعة في أربعة مواضع:
الأول: هل هي فرض، أم لا؟ وفي المذهب في ذلك قولان، والمشهور: الفرضيةُ.
وروى ابن الماجشون عن مالك (١): أنه (٢) تجزىء (٣) الجمعةُ دونَ خطبة، وهو قولُ الحسنِ، وأهلِ الظاهر.
وقد روي عن مالك: أن الخطبة فيها سنة.
الثاني (٤): هل القيام فيها مشروع، أم لا؟ والجمهور على مشروعيته، والقائلون بأنه مشروع اختلفوا -أيضًا-، هل هو من شروط صحة الخطبة، أم لا؟
فمنهم من قال: هو من شروط صحتها، إلا أن يكون ثمَّ عذرٌ؛ وهو قولُ مالكٍ، والشافعى.
وأجاز أبو حنيفة الخطبةَ جالسًا.
وأصلُ مذهب الشافعي: أن القيامَ والجلسةَ فرضٌ، فمن لم يفعل ذلك، فخطبتُه باطلة.

(١) "عن مالك" ليس في "ت".
(٢) في "ت": "أنها" بدل "أنه".
(٣) في "ت" زيادة: "في".
(٤) "الثاني" ليس في "ت".

2 / 612