89

Kitāb al-nikāḥ

كتاب النكاح

Redaktori

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Shtëpia botuese

مجمع الفكر الإسلامي

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1415 AH

Vendi i botimit

قم

ورواية محمد بن مسلم (1).

وعلى أن الباكرة لا تملك أمرها في النكاح، كمفهوم صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: (هي أملك بنفسها، تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله) (2) ونحوه مفهوم صحيحة عبد الله ابن سنان (3)، ورواية ابن مسكان عن الحسن بن زياد (4)، وموثقة عبد الرحمن (5) لولا القاسم بن عروة، ومرسلة ابن بكير (6).

وعلى أن تزويج الأب على ابنته (7) جائز كما في موثقة عبيد بن زرارة (8)، وهي عامة للبالغة والصغيرة ونحوها، بل أظهر منها في البالغة ما دل على أنه (إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه، وإذا زوج ابنته جاز) كما في رواية أبان (9) وموثقة الفضل بن عبد الملك بأبان (10)، فإن حمل الابن على البالغ بقرينة ما مر سابقا من أنه لا خيار للابن الصغير بعد البلوغ إذا زوجه أبوه في صغره، قرينة على أن المراد بالابنة البالغة أيضا، لئلا يلزم

Faqja 115