88

Kitāb al-nikāḥ

كتاب النكاح

Redaktori

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Shtëpia botuese

مجمع الفكر الإسلامي

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1415 AH

Vendi i botimit

قم

ابن الصلت عن أبي الحسن عليه السلام، قال: (سألته عن الجارية (1) إذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها أمر؟ قال: لا) (2)، ونحوها حسنة الحلبي بابن هاشم (3)، وموثقة إبراهيم بن ميمون بابن فضال (4)، وصحيحة محمد ابن مسلم، وزاد فيها أنه (يستأمرها كل أحد ما عدا الأب) (5)، ونحوها موثقة الفضل بن عبد الملك (6) والمروي عن البحار عن كتاب الحسين ابن سعيد عن ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام (7)، ورواية عبيد ابن زرارة (8)، والمروي في الحدائق عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه (9).

وعلى أنه لا ينقض النكاح إلا الأب، كما في صحيحة زرارة (10)

Faqja 114