Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
(الثاني (1): في المتعاقدين) (ويشترط فيهما) سواء كانا زوجين أو وليين أو وكيلين:
(التكليف) بالبلوغ والعقل (والاختيار والحرية أو إذن المولى).
وعلى هذا (فلا اعتبار بعقد الصبي والمجنون) وإن أجازا بعد البلوغ والعقل (و) لا بعقد (السكران وإن أفاق) من سكره (وأجاز) لعدم قصده إلى مدلول العقد حين تلفظه به، فلا ينفعه الإجازة بعد الإفاقة.
نعم، وردت رواية مصححة بجواز تزويج السكري نفسها إذا رضيت بعد الإفاقة وأقامت مع زوجها (2)، وعمل بها الشيخ (3) والقاضي (4) وبعض متأخري المتأخرين (5).
وعن المختلف حملها على سكر يتحقق معه القصد وإن لم يعرف فيه المصلحة والمفسدة فيما يفعله ولذلك وقف (6) على الرضى بعد الإفاقة (7).
ورد بأنه إن تحقق القصد لم يحتج إلى الرضى المتأخر، لأن المفروض
Faqja 88
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 447