62

Kitāb al-nikāḥ

كتاب النكاح

Redaktori

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Shtëpia botuese

مجمع الفكر الإسلامي

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1415 AH

Vendi i botimit

قم

(و) لو عجز عن النطق أصلا كفت (الإشارة معه) أي مع العجز، وكأنه مما لا خلاف فيه مع تعذر التوكيل، وأما (1) مع إمكانه فالظاهر أنه كذلك أيضا، ولعله لما استفيد من تتبع أحكام الشارع من قيام الإشارة مقام اللفظ في العبادات والمعاملات، وفحوى ما ورد: أن طلاق الأخرس الإشارة (2).

(ولا) ينعقد الايجاب في النكاح بلفظ (الهبة، والتمليك، والإباحة) اتفاقا منا، خلافا لبعض العامة فجوزوا ذلك مطلقا (3)، ولآخر منهم فجوزوه (4) مع ذكر المهر (5).

Faqja 87