Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
خاتمة (1) (الاختيار إما بالقول مثل: اخترتك أو أمسكتك ، وإما بالفعل كالوطء أو التقبيل واللمس بشهوة على إشكال.
ولو طلق فهو اختيار وطلقت، دون الظهار والايلاء.
ولو اختار مرتبا ما زاد على أربع ثبت نكاح الأربع الأول وبطل البواقي.
ولو علق اختيار النكاح أو الفراق بشرط لم يصح.
ولو قال: حصرت المختارات في ست من العشرة انحصرن، ولو بقي بعد العشرة.
ولو بقي بعد الأربع المسلمات أربع وثنيات فاختار المسلمات للنكاح صح، وإن اختارهن للفرقة لم يصح، ويحتمل الصحة موقوفا. فعلى الأول، لو أسلمت ثمانية على ترادف وهو يخاطب كل واحدة بالفسخ عند إسلامها، تعين الفسخ في المتأخرات، وعلى الثاني في المتقدمات، ويحبس الزوج على التعيين.
Faqja 406
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 447