368Kitāb al-nikāḥكتاب النكاحMurtaḍā al-Anṣārī - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHRedaktoriتحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمShtëpia botueseمجمع الفكر الإسلاميBotimiالأولىViti i botimit1415 AHVendi i botimitقمZhanreJa'fari jurisprudenceMarriages and Divorces•RajoneIranIraq•Perandori & epokaOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924أخت إحداهن إلا بعد العدة وبقائهن على الكفر.ولو أسلمت الوثنية فتزوج بأختها ومضت العدة على كفره ثبت عقده، فإن أسلم فيها تخير.ولا يبطل الاختيار بموتهن، فإن اختار أربعا ورثهن.ولو مات بعدهن قبل الاختيار أقرع.ولو مات قبلهن فعليهن جمع العدة، وترثه أربع منهن، وتوقف حصة الزوجات حتى يصطلحن أو يقرع أو يشرك بينهن.ولو مات قبل إسلامهن لم يرثن.وعليه النفقة على المسلمات في العدة حتى يختار، وكذا لو أسلمن قبله).Faqja 405KopjoNdajPyet IA-në