Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
هو] (١) المتاع بالمعروف كما في الآية (٢).
(ولو مات أحدهما قبل الدخول) المقتضي لمهر المثل (وقبل الفرض فلا مهر ولا متعة)، لعدم المقتضي، فإن المقتضي هو الدخول أو الفرض، خلافا للمحكي عن المبسوط (٣)، فأثبتها بما يقع من طلاق أو فسخ أو من قبلهما، دون ما كان من قبلها، وحكي (٤) ثبوتها في الجميع أيضا.
أما الدخول فقد عرفت (و) أما الفرض فلأنه (لو عيناه بعد العقد جاز) ولزم، لأن الحق منحصر فيهما (وإن زاد عن مهر المثل أو نقص) فإن مهر المثل قد عرفت أنه بمنزلة القيمة التي لا يمنع من تراضي المتعاقدين على أزيد منها أو أقل (وإن طلقها (٥) قبل الدخول، فلها نصفه)، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/237" target="_blank" title="البقرة: 237">﴿فنصف ما فرضتم﴾</a> (6).
(ولو) زوج أمته مفوضة صح [أيضا] (7) بلا خلاف، فإذا (باعها مولاها كان فرض المهر بين الزوج و) المشتري، وهو (المولى الثاني - إن أجاز جاز النكاح - وله المهر)، لحدوث الاستحقاق في ملكه (دون الأول) إذ لم يقع في ملكه إلا العقد الذي لا يقتضي المهر في المفوضة، مضافا
Faqja 272
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 447