Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
مع مراعاة (عادة أهلها) المستقرين في بلدها، أو ما يساويه من حيث العادة في المهر.
والمعتبر في الأهل: أقاربها من الطرفين (ما لم يتجاوز خمسمائة درهم) وهو مهر السنة، للمروي عن أبي بصير (1)، المضعف سندا ودلالة.
ومن ثم قيل (2) بعدم تقييده بذلك لاطلاق الأخبار أن لها صداق نسائها، مع اعتضادها بقاعدة أن مهر المثل بمنزلة القيمة للبضع (3).
(وإن طلق قبل الدخول فلها المتعة) بلا خلاف ظاهر، للآية (4) والأخبار (5) المدعى [تواترها] (6)، ومقتضى إطلاقها ثبوتها لها (حرة كانت أو أمة).
(و) إنما (يعتبر) المتعة (بحاله، فالموسر يتمتع بالدابة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير، والمتوسط بخمسة أو الثوب المتوسط، والفقير بالدينار أو الخاتم (7) وشبهه) [و] (8) كل ذلك على وجه المثال، والمناط [اللازم
Faqja 271
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 447