Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl ifrīqiyya waʾl-andalus waʾl-maghrib
Abūʾl-ʿAbbās al-Wansharīsī (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
=فأجاب : القول قول الزوج فيما جرت العادة في دفعه من النقد قبل الدخول ، وما عدا ذلك فالقول فيه قول الورثة .
[إذا قامت الزوجة تطالب بهدية العرس بعد افتراقهما فلا شيء لها]
*وسئل القاضي موسى بن حماد عن هدية العرس وقد افترق الزوجان بعد الدخول بمدة ، فقام الناظر للزوجة لصغرها يطلب ذلك ، وأثبت أنه عرف في البلد يحكم به الحاكم ، وأن الزوج كان أهداها ثم ارتجعها ، وقام الزوج وأثبت أنه غير عرف إلا لمن اشترطه ، وأن الحالة في البلد تختلف ، وقد علمت ما لإمامنا وأصحابنا في المسألة ، فأردت معرفة ما تختار من ذلك ، وما تفتي به إن شاء الله .
=فأجاب : لا يمكن من ذلك بعد الفراق ، وبالله التوفيق .
=وأجاب محمد بن إسماعيل ليس للناظر في ذلك قيام بعدد الفراق والله أسأله التوفيق برحمته .
=وأجاب : غيره من أثبت أنه عرف أولى ، والعرف كما في علمك كالشرط يقضى به لمن طلبه وبالله التوفيق .
Faqja 56