1269

Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl ifrīqiyya waʾl-andalus waʾl-maghrib

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

=فأجاب : إن الثور المذكور من جملة الصداق وإن لم تجر العادة بتسمية هذا النوع صداقا ، ولا يكتب مع جملة ما يكتب في رسم الصداق ، وكذلك كل ما شرط الولي على النكاح أو جرت به العادة هدية ، فهو معدود من جملة الصداق ، فما صرف الأب منذ لك في مصالح البنت المنكوحة مضى ولا مقال لها في ذلك ، ولها أخذ ما حبس منه أو تركه ، وإنما قلنا من جملة الصداق ؛ لأن الزوج لم ينعقد نكاحه ولم يتم إلا بذلك ، وإن شرط الأب ذلك لنفسه فليس شرطه ذلك لنفسه مما يخرجه عن كونه صداقا ؛ لأن جميع ذلك عوض عن البضع ، وإذا كان عوضا عن بضع فهو ملك لها ، وإذا كان ملكا لها أخذه حسبما تقدم ، وهذا منصوص في النكاح من المدونة ، والله تعالى أسأله التوفيق ، وكتب علي بن محمد بن عبد الحق والسلام على من يقف عليه .

[من هربت من زوجها وتزوجت رجلا آخر فإنها تستبرأ وترد لزوجها الأول]

*وسئل : الشيخ أبو الحسن القابسي عن امرأة هربت من تحت زوجها إلى بلد آخر ، ثم تزوجت على أنها خلية ثم استحقها الأول ، هل عليها حدد أم لا ؟

=فأجاب : إن أتت بعذر يشبه لم تحد وتستبرأ وترد إلى زوجها الأول ، وإن لم تأت بما يشبه حدت ، وإن جحدت الوطء لم تحد أيضا .

=فأجاب : إن أتت بعذر يشبه لم تحد وتستبرأ وترد على زوجها الأول ، وإن لم تأت بما يشبه حدت ، وإن جحدت الوطء لم تحد أيضا .

[47/3][من تزوج امرأة بصداق فيه كالئ فحل وهي في عصمته ثم توفيت فطالب الورثة الزوج به]

*وسئل عياض عن رجل تزوج امرأة بصداق عاجل وآجل ودخل بها وبقي معها حتى حل أجل الكالئ ، وبعده بسنين توفيت المرأة المذكورة وقام ورثتها يطلبون الميراث في تركتها من صداق وغيره ، فادعى الزوج البراءة من جميع الصداق عاجله وآجله ، وكان في عقد الصداق شرط أنه لا براءة للزوج في الدفع إلا ببينة ، هل تلزمه إقامة البينة أو لا ويكون القول قوله ؟ أم كيف يكون الأمر مأجور إن شاء الله .

Faqja 55