963

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Shtëpia botuese

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Vendi i botimit

المملكة العربية السعودية

[٦٣٠ -] قلت [لأحمد] ١: قال سفيان: فإذا أهل هلال شوال، فمن وُلِد له [ولد] ٢، أو اشترى عبدًا، [بعد الهلال] ٣، فليس عليه الزكاة.٤
قال أحمد: جيد٥.
قال إسحاق: كما قال٦.
[٦٣١ -] قلت: قال سفيان: لا تدفع الصدقة إلى غني، ولا عبد، ولا تستأجر عليها منها، ولا في بناء مسجد، ولا [في] ٧ شراء مصحف، ولا في دين ميت، ولا في كفن ميت، ولا تشترِ٨ بها

١من ظ، وليست في ع.
٢من ظ، وليست في ع.
٣من ع، وليست في ظ.
٤من ظ، وفي ع: [زكاة] .
وقول سفيان هذا أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال ٣/١٢٧٣،
وانظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٦٦، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٦٧، والمجموع ٦/٨٣، وفتح الباري ٣/٣٦٨.
٥انظر: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٦٦-٦٦٧، والفروع ٢/٥٢١.
٦انظر: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٦٧، والمجموع ٦/٨٣، وفتح الباري ٣/٣٦٨.
٧من ع، وليست في م.
٨من ظ، وفي ع: [ولا يشتري] .

3 / 1115